Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 410

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: الجمهور على نسخ السنة بالقرآن

بينهما عموم وخصوص من وجه, فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.

قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن, وللشافعي قولان.

لنا: لو امتنع لكان بغيره, والأصل عدمه.

وأيضًا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن, والمباشرة بالليل كذلك, وصوم عاشوراء.

وأجيب: بجواز نسخه بالسنة, ووافق القرآن.

وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدًا.

قالوا: تبيين, والنسخ رفع لا بيان.

قلنا: المعنى لتبلغ, ولو سلّم فالنسخ أيضًا بيان, ولو سلمّ فأين نفي النسخ؟ .

قالوا: منفر.

قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).

أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن, وعن الشافعي أنه غير جائز.

لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 410 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.