Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 417

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

غير بدل, وقد سلك غير المصنف في الجواب ما هو أولى, وهو: أن الآية لا تفيد أن الخير هو الناسخ؛ لأنه رتب الإتيان به على نسخ الآية, فلو كان الخير هو الناسخ لترتب نسخ الآية على الإتيان به ويدور.

وإنما قلنا: إنه أولى؛ لأن قوله: (القرآن لا تفاضل فيه) ممنوع.

قال القاضي عياض: قال ابن راهويه: يفضل بعضه بعضًا, وهو أيضًا أفضل من سائر الكتب, وذلك راجع إلى عظم الأجر.

وقاله غيره من المتكلمين, ومنع ذلك الأشعري, والقاضي, وبعض الفقهاء؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول, وما ورد من ذلك فمعناه فاضل وعظيم.

وحكى السهيلي عن ابن أبي زيد, وابن القابسي ذلك, في نفي أن لله اسمًا أعظم.

واعلم أن للمجيب أن يمنع كونه السنة ليست مثلًا للمنسوخ لفظه من القرآن.

قالوا: قال تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ نفى جواز التبديل عنه, والنسخ تبديل فينتفي جوازه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 417 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.