Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 430

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا

وأما زيادة جزء مشترط, أو زيادة شرط, أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة, فالشافعية والحنابلة: ليس بنسخ, والحنفية: نسخ.

وقيل: الثالث نسخ.

عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعًا, كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف, وكتخيير في ثالث بعد اثنين, فنسخ.

والغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ, بخلاف عشرين على القذف.

والمختار: إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ, لأنه حقيقة, وما خالفه ليس بنسخ.

فلو قال: «في السائمة زكاة» , ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» فلا نسخ فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ, وإلا فلا, ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ, لتحريم الزيادة ثم وجوبها, والتغريب على الحدّ كذلك.

فإن قيل: منفي بحكم الأصل.

قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه, فلو خبر في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ التخيير بعد الوجوب, ولو قال: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ , ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ, إذ لا رفع لشيء.

ولو ثبت مفهومه ومفهوم ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾ , إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 430 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.