Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 434

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا

الرافع شرعيًا, وما خالف المذكور / وهو ألا يكون المرفوع حكمًا شرعيًا, إن كان حكمًا شرعيًا لكن الزيادة لم تتأخر, فليس بنسخ لانتفائه بانتفاء كل منهما.

فلو قال: «في الغنم السائمة الزكاة» , ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» , فإن ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مرادًا فنسخ, وإلا فلا إذ لا رفع, إنما هو دفع للمفهوم إن ثبت.

وإنما قال أولًا: (فلا نسخ) أي لمنطوق الأول بمفهوم الثاني.

ثم قال: (فإن تحقق إرادة مفهوم الأول) فمنطوق الثاني ناسخ له, وإلا فهو دفع إن قلنا بالمفهوم, فلو زيد في صلاة الصبح ركعة فنسخ؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها, وكلاهما حكم شرعي.

وكذا زيادة التغريب على الجلد؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة, ثم ثبت وجوبها, كلاهما بدليل شرعي.

فإن قيل: التغريب كان منفيًا بالأصل, فرفعه رفع لحكم الأصل, وهو لا يكون نسخًا.

قلنا: إنما يصح لو لم يثبت تحريمه بدليل شرعي, وعلى هذا زيادة عشرين على القذف نسخ.

فلو أوجب غسل الرجلين معينًا, ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو نسخ؛ لأنه رفع الوجوب عينًا بوجوب أحد الأمرين مخيرًا وهو غيره, وقد ثبتا بدليل شرعي.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 434 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.