Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 438

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته

والمختار: نسخ جميع التكاليف, خلافًا للغزالي.

لنا: أحكام غيرها.

قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ.

وأجيب: بأنه يعلمها, وينقطع التكليف بهما وبغيرهما).

أقول: اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل, وعلى امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف المحال؛ لأن العلم بنهيه يستدعي معرفته, فيتوقف تحريم معرفته على معرفته فيدور.

واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته, وتحريم الكفر وغيره من المعاصي, فجوزه أصحابنا, ومنعه المعتزلة, والمسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين, إذ لو ثبتا لم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم وبالعكس؛ لأن ما بالذات لا يتغير, وقد مرّ بطلانه.

واختلف أصحابنا, هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها مع بقاء شرائط التكليف؟ .

والمختار: جوازه, خلافًا للغزالي.

لنا: أنها أحكام, فما جاز على بعضها جاز على جميعها.

قالوا: لو جاز نسخ جميع التكاليف لأدى إلى عدم جواز نسخ جميعها.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 438 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.