Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 216

  1. مبادئ اللغة
  2. الاستدلال
  3. مسألة: الاستدلال يطلق على ذكر الدليل

فقيل: ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.

وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو: وجد السبب أو المانع، أو فقد الشرط.

فقال: دعوى دليل.

وقيل: دليل.

وعلى أن دليل، قيل: استدلال.

وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة.

والمختار: أنه ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا).

أقول: الاستدلال في اللغة: طلب الدليل.

وفي الاصطلاح: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا.

فقيل: ما ليس بنص، أي دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.

قيل: هو تعريف بالمساوي؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض.

ورد: بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفا بالأعرف.

وقيل مكان قولنا "ولا قياس": ولا قياس علة، فيدخل القياس في معنى الأصل، ويدخل قياس الدلالة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 216 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.