Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 218

  1. مبادئ اللغة
  2. الاستدلال
  3. مسألة: الأول تلازم بين ثبوتين أو نفيين

وعند بعض المالكية وبعض الشافعية: مذهب الصحابي.

والمصالح المرسلة عند بعض المالكية.

قال: (الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين، أو ثبوت ونفي، أو نفي وثبوت، والمتلازمان إن كان طردا أو عكسا كالجسم والتأليف، جرى فيهما الأولان طردا وعكسا، وإن كان طردا كالجسم والحدوث جرى فيهما الأول طردا، والثاني عكسا.

والمتنافيان إن كان طردا أو عكسا كالحدوث ووجوب البقاء، جرى فيهما الأخيران طردا وعكسا.

وإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم، جرى فيهما الثالث طردا وعكسا.

فإن تنافيا كالأساس والخلل، جرى فيهما الرابع طردا وعكسا).

أقول: أما التلازم فأربعة أقسام؛ لأن التلازم إما أن يكون بين ثبوتين، أو بين نفيين، أو بين ثبوت ونفي، أو بين نفي وثبوت، وحاصله راجع إلى المتلازمين في الأولين، وإلى المتنافيين في الآخرين.

والتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا –أي من الطرفين-، أو طردا لا عكسا- أي من طرف واحد-.

والتنافي لابد وأن يكون من الطرفين، لكنه إما أن يكون طردا أو عكسا –أي إثباتا ونفيا- وإما طردا فقط- أي إثباتا، وإما عكسا فقط- أي نفيا-.

فهذه خمسة أقسام:

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 218 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.