Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 268

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

قال: (مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال، لاستلزمهما النقيضين.

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها.

فالجمهور: جائز، خلافا لأحمد والكرخي.

لنا: لو امتنع لكان لدليل، والأصل عدمه.

قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا أو لا؟ .

والأول: باطل.

والثاني: تحكم.

والثالث: حلال/ لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد.

والرابع: كذب؛ لأنه يقول: لا حرام ولا حلال، وهو أحدهما.

وأجيب: يعمل بهما في أنهما وقفا فيقف، أو بأحدهما مخيرا، أو لا يعمل بهما، ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل).

أقول: لما كانت الأمارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط بها مدلولها ارتباطا عقليا بخلاف الدليل، لا جرم اتفق العقلاء على امتناع تقابل الدليلين، وإلا لزم حقية مقتضاهما، فيلزم وقوع المتنافيين، ولا يتصور الترجيح لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض، ولا يتصور في القطعي.

واختلفوا في تقابل الأمارات وتعادلها، فجوزه الجمهور، ومنعه أحمد والكرخي، ولا معنى لتقييد الأمارات بالظنية، إذ لا تكون إلا كذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 268 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.