Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 273

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

قال: (مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.

وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.

وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.

وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.

وقيل: أو تابعيا.

وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.

لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.

وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.

واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.

وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾.

قلنا: للمقلدين بدليل ﴿إن كنتم﴾، ولأن المجتهد من أهل الذكر.

الصحابة: "أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.

قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.

أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى).

أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 273 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.