Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 293

  1. مبادئ اللغة
  2. التقليد والمفتي والمستفتي
  3. مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

وجوابه: لا نسلم توقف النظر على إيجابه لجواز أن ينظر –وإن لم يجب- وقد تقدم مثله في مسألة الحسن والقبح.

قالوا: النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال، لاختلاف الأذهان والأنظار فيحرم، ولا كذلك التقليد، فإنه طريق آمن، فيجب احتياطا.

الجواب: أن ما ذكرتم يوجب أن يحرم النظر على المقلد أيضا؛ لأنه مظنتهما، فتقليده فيما يحتملها أجدر بأن يحرم، فإن نظر فممتنع، وإن قلد فيه والكلام عائد في مقلده، ويلزم التسلسل.

قال: (مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالما.

وقيل: بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.

لنا: ﴿فاسألوا﴾، وهو عام فيمن لا يعلم.

وأيضا: لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.

قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.

قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده، وكذلك المفتي نفسه).

أقول: من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد، سواء كان عاميا صرفا أو عالما ببعض علوم الاجتهاد، وقيل: إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾،

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 293 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.