Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 298

  1. مبادئ اللغة
  2. التقليد والمفتي والمستفتي
  3. مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

قالوا: صح عنه ﵇ أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال"، وهو ظاهر في عدم الخلو عن مجتهد إلى قيام الساعة، أو إتيان أشراطها.

الجواب: أنه يدل على عدم الوقوع، لا على عدم الجواز.

ولم سلم: فدليلنا أظهر؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد، وأما الظهور على الحق، فإنما يدل على اعتقاد الحق، أو أنهم على كلمة الإسلام يجاهدون في سبيل الله، ولا يدل على الاجتهاد.

سلمنا، ويتعارض الحديثان، ويسلم الدليل العقلي.

قالوا: الاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن مجتهد اتفاقا من المسلمين على ترك واجب، ولا يجتمعون عليه.

الجواب: أنه فرض كفاية مع القدرة عليه، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد، إذ شرطه ممكنا مقدورا، وقد انتفى ذلك.

أو نقول: إذا فرض موت العلماء، لم يكن إجماعهم على الخطأ مستحيلا إذ المستحيل إجماع المجتهدين على الخطأ، لا اجتماع العوام عليه.

قال: (مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، جائز.

وقيل: عند عدم المجتهد.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 298 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.