Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 300

  1. مبادئ اللغة
  2. التقليد والمفتي والمستفتي
  3. مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

فلا.

وقيل: يجوز عند عدم المجتهد، أما مع وجوده فلا.

لنا: وقع إفتاء العلماء -وإن كانوا غير مجتهدين- في جميع الأعصار، وتكرر ولم ينكر، فكان إجماعا.

وفي هذا التمسك نظر؛ إذ في زمان المجتهدين نمنع إنكار إفتاء من ليس بمجتهد، إلا أن يكون على معنى النقل، وفي زمان عدم وجودهم لا يكون إجماعهم حجة، أو تحمل فتواهم على النقل.

القائلون بالجواز قالوا: ناقل، فلا يفرق بين العالم وغيره، كناقل الأحاديث.

الجواب: ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه، وإنما الخلاف فيما هو المعتاد في العصر، وهو أن يقول: كذا مذهب مالك، كذا مذهب الشافعي.

القائلون بالمنع قالوا: لو جاز، لجاز للعامي لأنهما سواء في النقل.

الجواب: الإجماع هو الدليل، وقد جوز للعالم دون العامي.

وبالفرق: بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه، بخلاف العامي.

قال: (مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول.

وعن أحمد، وابن سريج: الأرجح متعين.

لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون، مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر.

وأيضا: قال: "أصحابي كالنجوم".

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 300 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.