Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 322

  1. مبادئ اللغة
  2. الترجيح
  3. مسألة: الخارج: يرجح الموافق لدليل آخر

ويقدم الحكم الذي ذكر بعلته على ما لم تذكر معه علته؛ لأنه أفضى إلى تحصيل المقصود من الانقياد، ولدلالته على الحكم من وجهين، وقد يعكس بأن المشقة في قبوله أشد فهو أكثر ثوابا.

وإذا تعارض عامان أحدهما على سبب والآخر لا على سبب، قدم في صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه، وفي غير صورة السبب يقدم الآخر للخلاف في تناوله لغير صورة السبب.

وإذا ورد عام هو خطاب مشافهة لبعض ما تناوله وعام ليس كذلك، فهما كعامين أحدهما على سبب والآخر لا على سبب، فيقدم الشفاهي في المشافهين، ويقدم الآخر في غيرهم.

وإذا تعارض عامان لم يعمل بأحدهما في صورة من الصور، وعمل بأحدهما –ولو في صورة- قدم ما لم يعمل به، حتى يصيرا قد عمل بهما، وإلا لألغي أحدهما.

وقيل: بالعكس؛ لأن ذلك شاهد له بالاعتبار.

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود، قدم على الآخر، مثل قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، يقدم في تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فإن الأولى أمس بمسألة الجمع.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 322 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.