Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 323

  1. مبادئ اللغة
  2. الحقيقة والمجاز

وقيل: المراد بـ «أول» أي في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب, ففائدته دخول الشرعية والعرفية وإلا خرجت؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له أولًا, والحق أن اللفظ لا يدل عليه على هذا الوجه.

وقيل: أن قيدًا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب, يغني عنه ما ذكر المصنف, ولذلك ذكر فقال: (في وضع أول) , فتدخل الحقائق الثلاث, وتخرج المجازات الثلاث: اللغوي كالصلاة للركعات, والعرفي كالدابة لكل ما يدب, والشرعي كالصلاة للدعاء, ضرورة أنها من حيث كونها مجازات مسبوقة بالوضع الأول.

قلت: وفي خروجها نظر؛ لأنها وإن كانت مسبوقة بوضع أول, لكن صدق أنها استعملت في وضع أول أيضًا.

قال بعض الشراح: لفظ «في» ليس صلة للمستعمل, وإلا لكان المراد بوضع ما وضع له, وهو خلاف ظاهر اللفظ, وترد المجازات الثلاث, حتى يزاد في العرف الذي به التخاطب, أما إذا كان معناه المستعمل بحسب وضع أول, دخلت الحقائق الثلاث, [وخرجت المجازات الثلاث] , إذ ليست بحسب وضع أول بل بالمناسبة, أو بوضع غير أول لوحظ فيه وضع سابق, وهذا كقولهم: مستعمل في العرف ومستعمل في الشرع, وهو حسن.

وحينئذ تظهر فائدة أول, وهو خروج المجازات المذكورة, ولم يستلزم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 323 (SanadKitab #32193, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.