Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 145

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه

السادس: أصول الفقه القواعد, ويعرض لها العلم, فلا يصلح جنسًا. وأجيب: بأنه لما كان علمًا, والعلم إنما يتخصص - كما تقدم - بخصوصية المتعلق به وأضيف إلى القواعد, صار أصول الفقه العلم بالقواعد.

قال: (وأما حده مضافًا: فالأصول: الأدلة).

أقول: لما عرف المفهوم اللقبي, عرف بعد [ذلك] الإضافي, وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه.

أما المضاف: فالأصول جمع أصل, وهو ما منه الشيء لغةً, أو ما يبنى عليه غيره.

وأما اصطلاحًا: فالأصول: الأدلة, والألف واللام للعهد, أي أدلة الفقه؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم, كان بمعنى الدليل, كما يقال: الأصل في هذا الكتاب, وهو حد لفظي بعد النقل؛ لأن العلم بالقواعد مسمى الأصول, والأدلة حد لذلك المسمى بعد النقل, وأما قبله فلا؛ إذ الأدلة الكتاب والسنة لا العلم بالقواعد, وإن حمل الأصل على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند الفقه إليه, كان حدًا له لا بعد النقل.

قال: (الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).

أقول: لما تكلم عن المضاف, أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 145 (SanadKitab #32193, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.