يلزم من كون المحمول ظنيًا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية.
وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها] , والمجاز يجتنب في التعريف, والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود
Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني
يلزم من كون المحمول ظنيًا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية.
وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها] , والمجاز يجتنب في التعريف, والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود
Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 148 (SanadKitab #32193, hlm. urut 23)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.