Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 356

  1. مبادئ اللغة
  2. الحقيقة والمجاز
  3. الحقيقة الشرعية

إلى ما ذكر قولنا: لو لم يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك, انتهض عليهم. واعترض على الدليل المذكور من وجهين:

أحدهما: قولكم: الصلاة للركعات, نمنعه, بل هي باقية على معانيها اللغوية, والشارع أوجب تلك المعاني اللغوية, واعتبر في إسقاط الفرض بها شروطًا لا يسقط الفرض بدونها, فلا نقل, فكانت الصلاة المجزئة شرعًا صلاة لغوية مقترنة بالركعات, لا أن الصلاة اسم للركعات.

رد: بأنها لو كانت باقية على معانيها اللغوية, لم يصح استعمالها في صورة فقدان تلك المعاني, لكن الصلاة لغةً إما الدعاء أو الاتباع, ومنه سمي المصلي وهو التالي في الحلبة, وقد فقد الأمران في صلاة الأخرس المنفرد. وفي هذا الرد نظر؛ لأن الدعاء لا يختص باللسان.

وأيضًا: الاتباع موجود؛ لأنها تابعة الإيمان, وأيضًا: لا ينحصر معنى الصلاة لغة فيما ذكر, مع أنه كلام على المستند.

الثاني من جانب الفقهاء: لا نسلم أن الاستعمال المذكور بطريق الحقيقة, وإنما بطريق المجاز والعلاقة متحققة, والدعاء جزء الركعات, وتسمية الكل باسم الجزء مجاز مشهور, والزكاة للنماء وهو سبب للشرعي, وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 356 (SanadKitab #32193, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.