Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 359

  1. مبادئ اللغة
  2. الحقيقة والمجاز
  3. الحقيقة الشرعية

أما الملازمة؛ فلأن نسبة الألفاظ إلى اللغات إنما كنسبة دلالتها بالوضع على المعاني في تلك اللغة, وواضعوا لغة العرب لم يضعوها على ذلك التقدير فلا تكون عربية, وأما الثانية؛ فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيًا؛ لأن ما بعضه عربي وبعضه غير عربي لا يكون عربيًا كله, [لكنه عربي كله] , لقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا﴾.

أجاب أولًا: بمنع الملازمة, أي لا نسلم أنها تكون [غير] عربية, وإنما يلزم ذلك لو لم يضعها الشارع لشيء يكون بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة, والشارع عربي, فهي مجازات لغوية؛ لأن معنى كون اللفظ عربيًا إفادته لمعناه على طريق العرب, إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز, فلما نقلها واشتهرت في الثاني, صارت حقائق.

سلمنا, ونمنع بطلان التالي.

قولكم: «لكنه عربي كله» نمنعه, وقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه﴾ ضمير السورة, وقوله: (ويصح إطلاق اسم القرآن عليها) جواب عن سؤال تقريره: السورة بعض القرآن, والقرآن اسم للمجموع, وبعض الشيء غيره.

أجاب: أن القرآن اسم جنس يطلق على القليل والكثير منه, ولذلك لو

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 359 (SanadKitab #32193, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.