Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 150

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه

وأجيب عن الثاني: بأن نختار القسم الثالث, وعدم العمل قد يكون لعدم الجزم بأحدهما, مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما, والمحال ارتفاعهما في الواقع.

سلمنا, ونختار الرابع.

قوله: (خلاف المعقول) إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع, وهو غير لازم, إذ قد يكون الظن غير مطابق, ثم لو صح ما ذكر يلزم انحصار الفقه في الوجوب, فإن قال: المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون, قلنا: لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا: العلم بوجوب اعتقاد العمل بالأحكام, فيكون فاسدًا.

قوله: (بالأحكام) جمع حكم, والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تعلقًا تنجيزيًا, وهو الذي قال في النسخ: (ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن) , ونسبتها إلى الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع, لا أن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 150 (SanadKitab #32193, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.