Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 436

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الرد على الجبائية

والطلب, والنسبة عقلًا وخارجًا لا تتوقف على غير المنتسبين.

قيل عليه: تعلق الطلب يتوقف على الفعل, والطلب يتوقف على الاعتبار الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح, والمتوقف على المتوقف متوقف, فحينئذ لا نسلم بطلان التالي.

وردّ: بأن الوجه حادث والطلب قديم, والقديم لا يتوقف على الحادث فالتوقف إنما يكون للتعلق, على تقدير كون الجهة موجبة للحسن, لأنه ما لم تكن الحجة لم يتعلق الطلب به, فيعود السؤال.

قلت: وفيه نظر؛ لأنا نريد التعلق العقلي, فحينئذ يكون أيضًا عقليًا, فلا يلزم توقيف القديم على الحادث, ويكون أحد المنتسبين الفعل الموصوف بتلك الصفة, فما لم / تحصل لا يتعلق الطلب بالفعل, واستلزم الطلب المطلوب عقلًا إنما يدل على وجوب تعلقهما معًا لكونهما إضافيين, لا عدم توقف تعلق الطلب بالمطلوب في الخارج على أمر زائد.

قيل: الضمير في نفسه يعود على الفعل, والتقرير ... إلخ.

وقيل: إن عاد إلى الطلب كان دليلًا على الجميع, وإن عاد على الفعل كان دليلًا على الجبائية فقط.

واستدل الأصحاب أيضًا بدليل ينهض على جميعهم, تقريره: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو عارضة, لم يكن الباري تعالى

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 436 (SanadKitab #32193, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.