Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 439

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. أدلة المعتزلة

قلنا: خلاف الظاهر, فلا يصار إليه لمجرد الاحتمال.

قال: (قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران, معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.

والجواب: المنع, بل بما ذكر.

قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر, آثر العقل الصدق.

وأجيب: بأنه تقدير مستحيل, فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق, ولو سلّم فلا يلزم في الغائب, للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي, ويقبح منّا.

قالوا: لو كان شرعيًا لزم إفحام الرسل, فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس, أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.

والجواب: أن وجوبه عندهم نظري, فلقوله بعينه, على أن النظر لا يتوقف على وجوبه, ولو سلّم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت أو لم يثبت.

قالوا: ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب, ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع, والتثليث, وأنواع الكفر من العالم.

وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر, والثاني ملزم إن أريد التحريم الشرعي).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 439 (SanadKitab #32193, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.