Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 444

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. أدلة المعتزلة

فقوله: «لا يجب حتى أنظر, أو لا يجب حتى يثبت الشرع» غير صحيح؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت الشرع عنده أو لم يثبت, وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به, لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم, فلو توقف الوجوب على العلم به لزم الدور, بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي, وبعد ذلك يعلم وجوب النظر, فليس من تكليف العاقل في شيء, لأنه يفهم التكليف وإن لم يصدق به.

قال نصير الدين الطوسي: أهل السنة يقولون: [استماع] الأمر بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص, فإذا تفحص حصل له العلم السمعي بالوجوب, قال: وهو المراد من قولهم: وجوب المعرفة سمعي.

ثم قال: والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية, يقتضي وجوب النظر فيها.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 444 (SanadKitab #32193, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.