Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 157

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه
  3. استمداده

بأحكام الله تعالى نتيجة الأصول, فهو متأخر.

قال: (وأما استمداده: فمن الكلام والعربية والأحكام.

أما الكلام؛ فلتوقف معرفة الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى, وصدق المبلغ ﵇, وتتوقف على دلالة المعجزة.

وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.

وأم الأحكام؛ فالمراد تصورها, ليمكن إثباتها أو نفيها, وإلا جاء الدور).

أقول: لما فرغ من الحد والفائدة, شرع في الاستمداد, والحصر في الثلاثة استقرائي.

وقال بعضهم: ما يتوقف عليه البحث في مسائل أصول الفقه, إما أن يكون مما تتوقف حجية الأدلة وإفادتها الأحكام عليه أو لا, والأول الكلام. والثاني إما أن يكون مما تتوقف عليه دلالات ألفاظ الأدلة الكلية أو لا, والأول العربية, والثاني تصور الأحكام؛ لأنه مما تتوقف عليه, والأصل عدم غيره.

أما الأول: فلتوقف موضوع العلم الذي هو الأدلة على تحقق كونها شرعية, لتوقف إفادتها شرعًا للأحكام عليه, والعلم بذلك يتوقف على معرفة وجود الصانع, ومعرفة صفاته, من كونه عالمًا, قادرًا, مريدًا,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 157 (SanadKitab #32193, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.