Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 8

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي

وبعضهم صحح الحدّ بدون هذه الزيادة, فمنهم من منع خروجها عن الحدّ, ومنهم من منع كونها من المحدود, أما من منع خروجها؛ فلأن كون الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب؛ إذ معناه أن الله تعالى أوجب الصلاة عنده؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به, وجعل الزنا سببًا لوجوب الحدّ هو إيجاب الحد عنده, وجعل الطهارة شرطًا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها, فيرجع إلى الإباحة.

والمراد بالاقتضاء أو التخيير ما هو أعم من الصريح والضمني, والوضعي من الضمني, ومن منع كونها من المحدود قال: إنها علامات للحكم, أي يكون الحكم عندها, فلو زيد في الحدّ ما ذكر لاختل الطرد.

واعلم أن المراد من الخطاب هنا هو القديم؛ لأنه عرّف به الحكم, والحكم ليس بلفظ.

قيل: منع كون هذه الأشياء من المحدود أولى من ادعاء رجوعها إليه؛ لأن كون سببية الدلوك عبارة عن وجوب الصلاة عنده؛ وكون البيع صحيحًا عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد, مع أن إباحة الانتفاع قد تختلف عن البيع الصحيح, كالبيع بشرط الخيار لهما, فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع.

قلت: وفيه نظر؛ لأن ما يجب المسبب به أو عنده, فتفسير سببية الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بُعْدَ فيه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 8 (SanadKitab #32193, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.