Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 15

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. أقسام الحكم

لا ينتهض سببًا للعقاب, نعم تركه في جميع الوقت ينهض سببًا للعقاب, ولا يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل, ولا يكون طلب كف.

(واعلم أن الحكم خطاب الله, فالإيجاب نفس قوله: [افعل] , وليس للفعل منه صفة [حقيقية] , فإن القول ليس لمتعلقة منه صفة لتعلقه بالمعدوم, فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابًا, وإذا نسب إلى ما فيه الحكم [وهو الفعل] سمي وجوبًا, وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار, فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم, وتارة الوجوب والحرمة, وتارة الوجوب والتحريم كما فعل المصنف)

- وإن كان الحكم طلبًا للفعل غير كف ينتهض خاصة سببًا للثواب, أي لاستحقاق الثواب, فندب.

وقال: (خاصة) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء, فيخرج الوجوب.

- وإن كان الحكم طلبًا لكف عن فعل ينتهض فعل ذلك الشيء سببًا لاستحقاق العقاب, فتحريم.

فقوله: (طلب) يخرج التخيير والوضعي, وقوله: (غير كف) يدخل التحريم والكراهة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 15 (SanadKitab #32193, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.