Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 24

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. الوجوب

متباينان, قال فيها: فإن احتقن في فرض أو واجب.

أما الشافعية فقالوا: لما كان الواجب ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب, وهذا المعنى موجود في الفرض الشرعي, فهما متردافان.

وقال الآخرون: اسم الفرض يخص ما كان مقطوعًا, واسم الواجب ما كان مظنونًا, إذ الفرض التقدير, والمظنون لا يعلم كونه مقدرًا علينا بخلاف المقطوع.

قال الإمام: وهو تحكم, إذ الفرض هو المقدر, سواء مقطوعًا أو مظنونًا.

وفيه نظر؛ فإن الوتر مثلًا لما لم يعلم تقديره, كيف يقال: إنه فرض مقدر؟ , والصلوات الخمس لما علم تقديرها علينا, كيف يقال: إنها ساقطة؟ , واتفاق أمرين في شيء لا يكفي في إطلاق اسم أحدهما على الآخر, والاستدلال على الترادف بقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 24 (SanadKitab #32193, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.