Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 33

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. الواجب الكفائي

يسقط بالعفو, ولا يسقط بالتوبة, والآخر بالعكس.

قالوا ثانيًا: لو امتنع أمر بعض مبهم, لامتنع الأمر بواحد منهم, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا الإبهام, وهو ملغى.

أجاب: بالفرق, وهو أن إثم واحد غير معين لا يعقل, بخلاف الإثم بواحد غير معين فإنه معقول, فيصح أن يكون متعلقًا للوجوب, فليس المانع كونه غير معين فقط, بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول.

وهذا الجواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك, أما إذا كان مذهبهم أثم الجميع بالترك فلا, وهو كذلك, ويدل عليه قوله: (لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق) , فحينئذ إن أراد تأثيمه بانفراده غير معقول فمُسلّم, وليس كذلك, وإن أراد تأثيمه / على تقدير تأثيم الجميع غير معقول, فممنوع.

قالوا ثالثًا: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر﴾ إلى آخرها, يدل على كون البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية, والبعض غير معين, وهو المطلوب.

أجيب: بأن الدليل دلَّ على الوجوب على الجميع, والآية وإن كانت ظاهرة في الوجوب على البعض, لكن الظاهر يجب تأويله لأجل الدليل, فتحمل على غير ظاهرها جمعًا بين الأدلة, فتؤول بأنّ فعل الطائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع, فيحمل النافر على المسقط.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 33 (SanadKitab #32193, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.