Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 161

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه
  3. الدليل

إثباتـ[ها] نفسها, وأنها قائمة بذات الله ﷾, فإن ذلك من علم الكلام, والعلم به من مبادئ الأصول, فلا دور.

واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول, كقولنا: الأمر للوجوب, ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول, كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي, لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ, فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه.

قال: (الدليل لغة: المرشد, والمرشد: الناصب, والذاكر, وما به الإرشاد.

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

قيل: إلى العلم به, فتخرج الأمارة.

وقيل: قولان فصاعدًا يكون عنهما قول آخر.

وقيل: يستلزم لنفسه, فتخرج الأمارة).

أقول: لما وقع [له] الدليل من حد [ي] الفقه وأصول الفقه, وكذا العلم, ووقع النظر بعد ذلك من تعريف الدليل, عرفها لتعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 161 (SanadKitab #32193, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.