Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 51

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. الواجب الموسع

بعينه, بل لأن العزم على فعل كل واجب عند ت ذكره من أحكام لإيمان يثبت عند ثبوته, سواء دخل وقت الواجب أم لا, فلو عزم على ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم وإن لم يجب إلى الآن ولم يدخل وقته, وفيه نظر؛ فإن للمانع أن يمنع وجوب القصد إلى الفعل في ثاني حال.

احتج الحنفية: بإن الفعل لو وجب أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره؛ لأنه ترك الواجب بلا بدل, ومن ترك الواجب فهو عاص.

أجاب: بمنع الملازمة, وهو أنه إنما يعصي لو كان الواجب الفعل أولًا عينًا, أما إذا كان التعجيل والتأخير خير فيهما كخصال الكفارة [فلا].

قال: (مسألة: مَنْ أخَّر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.

فإن لم يمت, ثم فعله في وقته, فالجمهور أداء.

وقال القاضي: قضاء, فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد, ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتأخير.

وأما مَنْ أخَّر مع ظن السلامة, فمات فجأة, فالتحقيق لا يعصي, بخلاف ما وقته العمر).

أقول: هذه فرع على ثبوت الواجب الموسع, واتفق القائلون به على أن من أدرك الوقت وظن الموت في جزء منه, وأخّر الفعل عنه أنه يعصى, لتضيّق الوقت بناء على ظنه, فإن لم يمت, ثم فعله في وقته المقدر له شرعًا,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 51 (SanadKitab #32193, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.