Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 59

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. ما لا يتم الواجب إلا به

القادر, فإذن الملازمة ممنوعة في القادر, ونفي التالي في العاجز, ثم هو منقوض بوجوب الشرط.

وعلى الرابع: أن تركه يوجب ترك الواجب بالذات فيكون سببًا للعصيان, مع أنه منقوض بوجوب الشرط, [ولا يخفى فساده, إذ المصنف قائلًا بوجوب الشرط].

وعلى الخامس: أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا به, أما إذا حصل بغيره فلا. سلمنا: ونمنع بطلان التالي, فإن المباح يحصل بترك الحرام, فيكون من هذا الوجه واجبًا.

وعلى السادس: نمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه بخصوصه, ونمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة.

احتج الأكثرون بوجهين:

الأول: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطًا كان أو غيره, لصح الفعل الواجب دونه, والتالي باطل, أما الملازمة: فلأن الآتي به حينئذ يكون آتيًا بجميع الواجب, والإتيان بجميع الواجب يوجب الصحة, وبطلان التالي باتفاق.

الوجه الثاني: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطًا كان أو غيره, لما وجب التوصل إلى الواجب, لكن التوصل إلى الواجب واجب بالإجماع, والتوصل إلى الواجب به.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 59 (SanadKitab #32193, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.