Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. استحالة كون الشئ واجبا حراما

وابنه, وأهل الظاهر, والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك, ولا تصح الصلاة المأتي بها في دار الغصب, ولا يسقط الطلب بها ولا عندها.

احتج المصنف لمختاره بوجهين:

الأول: أنّا نقطع بجواز ذلك عقلا, فإنّ السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص, فخاط العبد ذلك الثوب في نفس المكان المنهي عنه, قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان, فكذا الصلاة المأتي بها في الدار المغصوبة, يكون ممتثلًا بها من حيث كونها صلاة, منهيًا عنها من حيث هي في دار مغصوبة, فيحسن ثوابه لأجل الصلاة, وعقابه لأجل الغصب.

ولما استبعد بعض الشافعية هذا, قال: يسقط الفرض ولا يترتب عليها ثواب.

الوجه الثاني: لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع سواه اتفاقا, وأما بيان بطلان التالي: فلأنه لا اتحاد, فإن متعلق الأمر الصلاة, ومتعلق النهي الغصب, وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر, وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه, وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي, حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 65 (SanadKitab #32193, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.