Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 71

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. استحالة كون الشئ واجبا حراما

وهو أقعد بمعرفة الإجماع, فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه, لا كما قيل: لا ينعقد دونه؛ إجماع عصر قبله أو بعده, وللقاضي منع الملازمة, والسند ما تقدم.

قال: (قال القاضي والمتكلمون: لو صحت لاتحد المتعلقات؛ لأن الكون واحد, وهو غصب.

وأجيب: باعتبار الجهتين كما سبق.

قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين.

وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه, فلا يتحقق فيه جهتان, وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه).

أقول: احتج القاضي والمتكلمون: بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر والنهي, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن كون جزآ الحركة والسكون وهما جزآ الصلاة, فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مأمورًا به, ثم إنه بعينه الكون في الدار المغصوبة فيكون منهيًا عنه, فلو كانت صحيحة لكان مأمورًا بها, لأن الصحة موافقة الأمر, فيكون ذلك الكون مأمورًا به فيتحد الأمر والنهي, وأما بطلان التالي: فلامتناع التكليف بالمحال.

الجواب: منع الملازمة؛ لأن متعلق الوجوب الكون باعتبار كونه صلاة ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصبًا, والتغاير بين الشيئين كما يقع بتعدد النوع كالإنسان والفرس, وبتعدد الشخص كزيد وعمرو, يقع بسبب

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 71 (SanadKitab #32193, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.