Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 73

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. استحالة كون الشئ واجبا حراما

قيل: الأمر ورد بالصوم المطلق, والنهي عن الصوم المقيد فاستويا.

قلنا: الأمر ورد بالصلاة منفردة, [والنهي عن الغصب منفردًا] بخلاف هنا, فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف, لكن لا ينفك المأمور به عن المنهي عنه في هذه الصورة.

قال: (وأما من توسط أرضًا مغصوبة, فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج, وخطأ أبي هاشم.

وإذا تعين الخروج للأمر, قطع بنفي المعصية به.

وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي, بعيد.

ولا جهتين لتعذر الامتثال).

أقول: لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى, شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, كخروج من توسط أرضًا مغصوبة.

واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج, فإنه تكليف بالمحال.

أما كون الشيء الواحد مأمورًا به عينًا, أو منهيًا عنه عينًا فلا حظ للأصولي فيه, بل هو حظ الفقه, فمن توسط أرضًا مغصوبة, فليس من حظ الأصولي أن يقول: يجب عليك الخروج, أو يحرم عليك, فإن ذلك حظ الفقيه, وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج عنهما, لاستلزامه التكيف بالممتنع.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 73 (SanadKitab #32193, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.