Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 82

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. إطلاق الجائز على المباح

فالنزاع لفظي, والخلاف في أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف على نحو ما سبق في المندوب اختيارًا وتزييفًا.

قال: (مسألة: يطلق الجائز على المباح, وعلى ما لا يمتنع من عقلي أو شرعي, وعلى ما استوى الأمران فيه, وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين).

أقول: لما فرغ من المكروه, شرع في أحكام المباح, وذكره في أربعة مسائل:

الأولى في مفهومه: المباح لغة: المعلن والمأذون فيه.

وفي الشرع: متعلق الإباحة / ومن أسمائه الجائز, ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعًا, فيتناول الواجب, والمندوب, والمكروه, والمباح.

ويطلق أيضًا على ما لا يمتنع عقلا, وهو المسمى في عرف المنطقيين بالممكن العام, ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص.

ويطلق أيضًا على ما استوى الأمران فيه, سواء استويا شرعًا كالمباح

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 82 (SanadKitab #32193, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.