Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. المباح ليس بجنس الواجب

احتج الآخرون: بأنهما اشتركا في الإذن؛ إذ كل واحد منهما مأذون فيه, واختص الواجب بفصل المنع من الترك, فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره, فيكون جنسًا له.

أجاب: بأنكم تركتم فصل المباح, إذ ليس هو المأذون في فعله فقط, بل وفي تركه, وبهذا القيد لا يكون مشتركًا, بل مباينًا.

والحق أن البحث لفظي؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون في فعله فقط, فلا نزاع في أنه جنس, ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه, فلا شك أنه مباين للواجب.

ويصح أن يحمل على بعد: (تركتم فصل المباح) على الفصل في اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين, أي قسم المباح, لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل, فيجيء قول الكعبي.

ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ, هل يبقى الجواز؟ .

فقال الحنفية: لا يبقى, وهو قول الغزالي.

وقال غيره من الشافعية: يبقى الجواز.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 89 (SanadKitab #32193, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.