Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 91

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. خطاب الوضع

الأول: الحكم [على] الوصف المعين بكونه سببًا.

والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما, ومنه سمي الحبل سببًا.

وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإثبات حكم شرعي, فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحدّ, وسببية الزنا, وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي, ومعنوي.

فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه, كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾.

والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب, كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ, لا لتحريم شرب الخمر, فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة, فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف, بل حكم الشرع عليه بالسببية, وكأسباب الملك من الإرث والبيع

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 91 (SanadKitab #32193, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.