Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 96

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. الصحة والبطلان

وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان, أو الحكم بالصحة والبطلان] أمر عقلي لا يحتاج إلى توقيف من الشرع؛ لأن الصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين, وإن وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة, وعند الفقهاء كون الفعل مسقطًا للقضاء.

لا يقال: القضاء لم يجب, فكيف يسقط؟ .

لأنّا نقول: المعنى رفع وجوبه, وهو مناقشة لفظية.

وأما في المعاملات: فترتب الأثر المطلوب منها عليها شرعا.

ولو قيل: العبادة صحيحة بهذا التفسير, لكان حسنًا.

لا يقال: فإذن يلزم ترتب الثواب على الصلاة الصحيحة, وهو غير لازم؛ لجواز إحباط العمل.

لأنّا نقول: المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه.

واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي, صرح به في المنتهى؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها, حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين, سواء حكم الشارع بالصحة أم لا.

قيل: إن أراد بكونه أمرًا عقليًا, أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع؛

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 96 (SanadKitab #32193, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.