Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 109

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. المحكوم فيه: الأفعال

قلنا: وفيه نظر؛ لأن المستدر يهم أن المجيب ألزمه أن التكاليف كلها تكليف بالمحال لذاته يمنع الاستلزام, ولا يبقى غير الجواب الأول].

[سلمنا الإجماع؛ لكن ظني لا يعارض القواطع.

قلت: وفيه نظر؛ لأن الأشعري قائل بهذين, ومجوز للتكليف بالمحال, ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به, وفي مسألة تكليف الغافل, وقوله: «الإجماع ظني» نمنعه].

فإن قيل: في الثالث والرابع نظر؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إنما يتوجه حال المباشرة على ما حكى الإمام في المحصول, وقبل ذلك لا لأمر بل هو إعلام, فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة, فلم يكلف من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه.

قلت: لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف.

قيل على الخامس: لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لها متعلق. سلمنا, لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان بالمأمور به إذ ذاك, أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة فلا؛ ولأنه يلزم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 109 (SanadKitab #32193, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.