Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 114

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)

منهي عن الصلاة, فلا يكون مخاطبًا بها.

قال: وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان, وهذا مقتضب من البرهان.

وإنما قلنا: إنه أحسن؛ إذ لا خلاف أن المسلم لو بقي محدثًا إلى آخر عمره, عُوقب على ترك الصلاة إجماعًا.

وقيل: إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر؛ إذ الانتهاء ممكن الشيء شرعًا لا وجوده, فخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم, فإنه شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوجوبه, فإنه يجب عليه الصلاة بدخول الوقت, ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء, وخرج التمكن من الفهم الذي ليس حاصلا للصبي والمجنون, ولهذا لم يكلفا بأداء الصلاة بعد دخول الوقت, فهما وإن كانا شرطين شرعيين لكن مما يتوقف / وجود الشيء عليهما, ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى التفصيل؛ لأن المذكور شرطان عقليان لا شرعيان.

واعلم أن ما ذكر يشكل بالنقاء من الحيض والنفاس, فإنه شرط شرعي

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 114 (SanadKitab #32193, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.