Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 116

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)

قلنا: يسلم, ويفعل كالمحدث).

أقول: احتج الخصوم بوجهين:

الأول: لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن الصحة موافقة الأمر, وأما بطلان اللازم: فبالاتفاق.

أجاب: بمنع اللزوم, وما ذكرتم ليس محل النزاع, إذ لا نقول: إنه مأمور به حالة كفره, نعم يصح منه أن يؤمن ويفعل كالمحدث, فهو مكلف بها حالة الكفر, وبأدائها بعد شرطها, أو نقول: معنى صحة تكليفهم أنهم يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإيمان, وإنما يلزم ما ذكرتم لو كلف بأدائها حالة الكفر, وهذا أولى من الأول؛ لأن المصنف ذكر الأول جوابًا عن شبهتهم الثانية, وفي بعض النسخ (غير محل النزاع) , أي نمنع الملازمة فإنه يجوز التكليف عقلا مع عدم الصحة شرعًا, وبه صرح في المنتهى.

الثاني: لو كلف بها لأمكن الامتثال, أما الملازمة: فلأن الإمكان شرط التكليف, وأما بطلان التالي؛ فلأن الامتثال حالة الكفر مستحيل لعدم شرطه, وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه, والامتثال فرعه.

والجواب: أنه في الكفر ممكن لذاته, بأن يسلم ويفعل كالمحدث, غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول, ولأننا في الإمكان الذاتي كقيام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن, وإن امتنع بشرط عدم قيامه, ثم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 116 (SanadKitab #32193, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.