Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 118

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)

فإن قيل: تضاعف العذاب بسبب الترك, والمباح شرط لاستحقاق العقاب.

قلنا: بعيد, وأيضًا: إذا كان له مدخل في استحقاق العقاب لا يكون مباحا, ولفظ ﴿من﴾ ظاهر في عموم الآية الثانية, قوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾ , صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولم يكذبهم, وحمل المصلين على المعتقدين خلاف الظاهر, وحمل المصلين على المسلمين بدليل «نهيت عن قتل المصلين» , يردّه ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ , ويرده ﴿وكنا نكذب بيوم الدين﴾.

احتجوا على عدم الوقوع: بأنه لو وقع التكليف بها لوجب قضاؤها؛ لأن ما يقتضي وجوب الشيء يقتضي وجوبه قضائه.

والجواب: منع الملازمة؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, فليس بين

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 118 (SanadKitab #32193, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.