Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 129

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. تعلق الأمر بالمعدوم

بذلك فيما لا يزال.

وقال: القديم الأمر المشترك.

وأورد: أنها أنواعه, فيستحيل وجوده.

قالوا: يلزم التعدد.

قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددًا وجوديًا).

أقول: اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم, وأنكر عليهم ذلك سائر الفرق.

وقالوا: إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر, وإنما يلزم ذلك لو أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم, ولا يريدونه, لتوقفه على الفهم المتوقف على وجود المكلف, بل أرادوا التعلق العقلي, وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليف, توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال, من غير تجدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام النفس, كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفًا بتوصيه أبيه التي كان أوصى إليه بها قبل ولادته, ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 129 (SanadKitab #32193, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.