Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 172

  1. المبادئ الكلامية
  2. تعريف النظر

أنها معلومة؛ لأن الطلب من المجهول مطلقًا محال, ويتضمن ما به يقع الطلب وهو ترتيب تلك المبادئ.

وقوله: (علم أو ظن) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل؛ لأن طلب ما حصل محال, فيكون بمعنى: يتوصل به إلى تحصيل ما ليس بحاصل, فيرجع إلى تعريف الحكماء؛ لأن تعريف الشيء تعريف لمرادفه.

وقال الإمام في الشامل: «الفكر: انتقال النفس في المعاني انتقالًا بالقصد» , فقد يكون لطلب علم أو ظن, فيسمى: نظرًا, وقد يكون كأحاديث النفس, فلا يسمى نظرًا.

واعلم أن هذا التعريف يشمل النظر الموصل إلى التصور وإلى التصديق, والنظر الصحيح والفاسد.

قيل عليه: الظن مطلوب بالنظر, والمظنون قد يكون خلاف الواقع فيلزم أن يكون الجهل مطلوبًا بالنظر.

ورد: بأن المطلوب مطلق الظن, لا الظن المخالف للواقع, ولا يلزم من كون العام مطلوبًا بشيء أن يكون الخاص مطلوبًا به.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 172 (SanadKitab #32193, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.