Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 157

  1. مبادئ اللغة
  2. الكتاب
  3. ما نقل آحادا ليس بقرآن

قالوا: قولكم: العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله نمنعه, وإنما يشترط تواتر مثله في محل ما, وقد اتفق ذلك في سورة النمل, أما تواتره بعينه في المحل المخصوص, فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه.

أجاب: بأنه ضعيف؛ لأنه لو لم يشترط التواتر في المحل؛ لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر ما ثبت في المحل ولم يتواتر, اكتفاء / بتواتره في محل عن تواتره في المحل الآخر.

وأيضًا: يستلزم جواز كون بعض القرآن المكرر قد أثبت مع أنه ليس بقرآن في المحل, مثل: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ , ومثل ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾؛ لأنه تواتر في محل ولا يشترط في محل آخر, والآحاد يجوز عليهم الخطأ, فيزيدون في القرآن ما ليس قرآنًا, وعدم الجواز معلوم قطعًا, ثم أورد من جانبهم على جوابه.

وتقريره: أن يقال: جواز العدم لا يمنع الوقوع, والوقوع لا يوجب الوجوب, فيقال: اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزا.

وردّ: بأنا نقول: لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر في تفاصيله مثله, ما حصل الجزم بانتفاء السقوط, لكنّا نقطع بانتفاء السقوط بحيث لا نشك في ذلك.

وأيضًا: الدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 157 (SanadKitab #32193, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.