قال: (مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء ﵈ الروافض.
وخالف الروافض.
وخالف المعتزلة إلا في الصغائر.
ومعتمدهم التقبيح العقلي.
والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق.
وجوَّزه القاضي غلطًا, وقال: «دلت على الصدق اعتقادًا».
وأما غيره من المعاصي, فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة, والأكثر على جواز غيرها).
أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب, شرع في مباحث السنة.
والسنة لغة: الطريقة, فسنة كل واحد ما عهد منه المحافظة عليه, كان من الأمور الحميدة أو لا.
قلت: وتطلق شرعًا على المشروع.
ففي صحيح ابن حبان, عن عبد الرحمن بن شماسة قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ فقام وعليه جلوس, فقال الناس وراءه: سبحان الله, فلم يجلس, فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس, فقال: «إني