Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 210

  1. مبادئ اللغة
  2. السنة
  3. حكم تعارض أفعاله ﷺ مع أقواله

لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة, أنه يبطل حكمه في حقهم, وفي حقه يبطل الدوام فقط؛ لأنه فعل مرة.

قال: (فإن دلّ دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به, والقول خاص به أو عام, فلا معارضة في الأمة.

والمتأخر ناسخ في حقه.

فإن جهل فالثلاثة.

فإن كان خاصًا بالأمة, فلا معارضة).

أقول: القسم الثالث: أن يدل دليل على وجوب تكرره فقط.

فإن كان خاصًا به فلا معارضة في حق الأمة مطلقًا؛ لعدم تناول الفعل لهم, والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولًا.

وإن كان فعلًا وكان قبل التمكن من مقتضى القول, كان ناسخًا في حقه عندنا, وإلا فلا معارضة, إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول, فيكون أيضًا ناسخًا في حقه.

وإن كان خاصًا بالأمة فلا معارضة أصلًا.

وإن كان عامًا لنا وله, فلا معارضة في حق الأمة وفي حقه كما تقدم, إلا أن يكون ظاهرًا فيه, فيكون فعله المتأخر تخصيصًا.

وإن جهل التاريخ فالثلاثة.

والمختار: الوقف في حقه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 210 (SanadKitab #32193, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.