Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 218

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. ثبوت الإجماع

أجاب: بمنع ما ذكر في كل من القسمين, أما القاطع فلا يجب نقله عادة؛ إذ قد يستغنى بحصول الإجماع الذي يرفع الخلاف المحوج إلى نقل الأدلة, وأما الظني فإنه يكون جليًا, واختلاف القرائح والأنظار إنما هو في الخفي دون الجلي.

ثم شرع في المقام الثالث وهو النظر في ثبوته عنهم, أعني العلم باتفاقهم, وفي الإحكام والمحصول: أن المجوزين لانعقاد الإجماع اختلفوا.

فذهب أكثرهم إلى إمكان العلم به, وذهب الأقلون إلى امتناع العلم به, وظاهر كلام المصنف أن هذا من جهة مانعي الانعقاد, أي ولو أمكن منهم فلا يمكن العلم به عندهم عادة.

وتقريره: أن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء المشرق والمغرب أنه حكم في مسألة كذا بحكم كذا؛ إذ لا يعرفون بأعيانهم فضلا عن تفاصيل أحكامهم لخفاء بعضهم, بحيث لا يعلم وجوده البتة, أو انقطاعه بعد العلم بوجوده, فصار بمعزل عن الناس, بحيث لا يسأله أحد, أو يكون خاملا لا يعرف أنه مجتهد, أو أسر فلا يقدر على علم ما عنده, أو كذبه بحيث يقول رأيي كذا وهو يعتقد خلاف ذلك, والعبرة بالاعتقاد لا باللفظ, أو بتغيير اجتهاد بعضهم فيرجع قبل قول الآخر, وإنما قيد بقوله: (قبل قول الآخر) لأنه لو رجع بعد قول الآخر لم يعتبر وكان خالقًا للإجماع والأولى ضبط الآخر بكسر الخاء, أي رجوعه قبل قول آخر المجتهدين؛ إذ لا

د

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 218 (SanadKitab #32193, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.