Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 229

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. الأدلة على حجية الإجماع

يجوز - لم يرد علينا نقضًا؛ لأنا [إن] أثبتنا القياس بالظاهر [إذن] فالعمل بالظاهر غير مثبت فلا دور, واعمل أن الاحتمالات الأربعة التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة؛ إذ الثالث يغني عنه الأول.

قيل: إنما يلزم الدور لو لم يدل على العمل بالظاهر غير الإجماع وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون ثمة نص قاطع أو استدلال قاطع, كما يقال: الظاهر مظنون, وكل مظنون يجب العلم به قطعًا؛ لأنه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يلزم رفعهما, وإن عمل بهما يلزم اجتماعهما, وإن عمل بالمرجوح يلزم خلاف صريح العقل.

قلت: وهذا ضعيف, أما قوله: لجواز أن يكون ثمة قاطع, الأصل عدمه, ولو كان لاطلع عليه, وأما الاستدلال القطعي فقد تقدم أول الكتاب ما فيه؛ إذ لا يلزم من عدم العمل بهما رفعهما؛ إذ قد يكون عدم العمل لعدم الجزم بأحدهما, مع أن الواقع لا يخلوا من أحدهما, والمحال إنما هو ارتفاعهما في الواقع.

سلمنا, ونختار القسم الآخر.

قوله: خلاف صريح العقل, إنما يلزم ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع, وهو غير لازم, إذ قد يكون ظنه غير مطابق, ثم هو مبني على حكم العقل, ولا مجال له في الأحكام الشرعية عندنا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 229 (SanadKitab #32193, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.