Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 236

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. الأدلة على حجية الإجماع

منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد, فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون.

وردّ: بأنه لا يناسب أن يجعل نقضًا؛ إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنيًا.

قال: (المخالف: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾ , ﴿فردوه﴾ ونحوه, وغايته الظهور, وبحديث معاذ حيث لم يذكره.

أجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة).

أقول: احتج المخالف على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فبآيات:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء﴾ فيكون مبينًا للأحكام الشرعية, فلو كان الإجماع مبينًا لشيء من الأحكام, لم يكن القرآن تبيانًا لكل شيء.

الثانية: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعًا للأحكام.

وقوله: (ونحوه) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الآمدي من قوله

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 236 (SanadKitab #32193, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.