Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 248

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي مجتهد معاصر لهم

فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد إجماعهم مع مخالفته, وذهب الأقلون إلى عدم اعتباره, أما لو بلع رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع, فاعتباره مبني على اشتراط انقراض العصر وسيأتي. احتج بما تقدم من أن الأدلة لا تتناوله إذ ليس كل الأمة, واستدل: لو لم يعتبر قوله وكان كالعدم, لم يسوغ الصحابة للتابعين الاجتهاد معهم, أما الملازمة؛ فلأن اجتهاد / التابعين مع وجود الصحابة لو كان باطلا, لكان تسويغ الصحابة له تسويغًا للباطل, وهم لا يجتمعون على ذلك, أما بطلان التالي؛ فلأن الصحابة سوغوه لهم, كسعيد بن المسيب, وشريح, والحسن, ومسروق

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 248 (SanadKitab #32193, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.